للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٣٩٣ - عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما, قال: قالت حفصة: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور» (١).

⦗١٦٩⦘

- وفي رواية: «خمس من الدواب كلها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور» (٢).

أخرجه البخاري ٣/ ١٧ (١٨٢٨) قال: حدثنا أصبغ. و «مسلم» ٤/ ١٨ (٢٨٤٠) قال: حدثني حَرملة بن يحيى. و «النَّسَائي» ٥/ ٢١٠, في «الكبرى» (٣٨٥٨) قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم.

ثلاثتهم (أصبغ بن الفرج، وحَرملة، وعيسى) عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فذكره (٣).

• أَخرجه ابن خزيمة (٢٦٦٥) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور».

ليس فيه: «عن عبد الله بن عمر» (٤).


(١) اللفظ للبخاري (١٨٢٨).
(٢) اللفظ لمسلم (٢٨٤٠).
(٣) المسند الجامع (١٥٨٥٩)، وتحفة الأشراف (١٥٨٠٤).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٠٥٦)، وأَبو عَوانة (٣٦٢٨ و ٣٦٢٩)، والطبراني ٢٣/ (٣٣٣ و ٣٦٦)، والبيهقي ٥/ ٢١٠.
(٤) هكذا جاء في «صحيح ابن خزيمة»، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (٢١٣٨٥) ليس فيه: «عن عبد الله بن عمر»، ورواه النَّسَائي من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، شيخ ابن خزيمة، وفيه: «عن عبد الله بن عمر».