للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٤). والحُميدي (٦٣١). وأحمد (٤٥٤٣). ومسلم ٤/ ١٨ (٢٨٣٩) قال: حدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر. و «أَبو داود» (١٨٤٦) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و «النَّسَائي» ٥/ ١٩٠، وفي «الكبرى» (٣٨٠٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ. و «أَبو يَعلى» (٥٤٢٨) قال: حدثنا أَبو خيثمة. وفي (٥٤٩٧) قال: حدثنا عَمرو. وفي (٥٥٤٤) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل.

⦗١٧٠⦘

ثمانيتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب أَبو خيثمة، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ، وعَمرو بن محمد الناقد، وإسحاق بن أبي إسرائيل) عن سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، قال:

«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (١).

- وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».

وقال ابن أبي عمر في روايته: «في الحرم والإحرام» (٢).

ليس فيه: «حفصة بنت عمر»، فصار من مسند عبد الله بن عمر (٣).

- في رواية الحميدي، قال: فقيل لسفيان: إن معمرا يرويه، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، فقال: حدثنا، والله، الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه ما ذكر عروة، عن عائشة.


(١) اللفظ لأحمد (٤٥٤٣).
(٢) اللفظ لمسلم (٢٨٣٩).
(٣) المسند الجامع (٧٥٠٧)، وتحفة الأشراف (٦٨٢٥)، وأطراف المسند (٤٢٠٠).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٤٤٠)، وأَبو عَوانة (٣٦٢٥: ٣٦٢٧)، والطبراني في «الأوسط» (٦٠٣٠)، والبيهقي ٥/ ٢٠٩ و ٩/ ٣١٦.