للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما (عبد الرزاق، وعُبيد الله) عن إسرائيل بن يونس، قال: أخبرني سماك بن حرب, عن النعمان بن سالم، عن رجل، قال:

«دخل علينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ونحن في قبة، في مسجد المدينة، فأخذ بعمود القبة، فجعل يحدثنا، إذ جاءه رجل فساره، لا أدري ما يساره به، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: اذهبوا به فاقتلوه، قال: فلما قَفَّى الرجل دعاه، فقال: لعله يقول: لا إله إلا الله؟ قال: أجل، قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: فاذهب فقل لهم يرسلونه، فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، حرمت علي دماؤهم وأموالهم، إلا بالحق، وكان حسابهم على الله» (١).

⦗٢٥⦘

ليس فيه: «عَمرو بن أوس، ولا أَبوه أوس» (٢).

- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٧٩، وفي «الكبرى» (٣٤٢٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن النعمان بن بشير، قال:

«كنا مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم فجاء رجل فساره، فقال: اقتلوه، ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله».

فوهم، وجعله من مسند النعمان بن بشير.

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: حديث الأسود بن عامر هذا خطأ (٣).


(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) المسند الجامع (١٦٨٥)، وتحفة الأشراف (١٧٣٨)، وأطراف المسند (١١٠٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١٠٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٢٠٦)، والطبراني (٥٩٥: ٥٩٨).
(٣) المسند الجامع (١١٨٦٥)، وتحفة الأشراف (١١٦٣٢)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٦.
والحديث؛ أخرجه البزار (٣٢٢٧)، والطبراني ٢١/ (١٤٩).