للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «كان، تعني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أخذ علينا في البيعة: أن لا ننوح، فما وفت امرأة منا غير خمس: أُم سُليم، وامرأة معاذ، ابنة أبي سبرة، وأم العلاء، وامرأة أخرى» (١).

⦗٥٣٠⦘

- وفي رواية: «لما نزلت هذه الآية: {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} إلى قوله: {ولا يعصينك في معروف} قالت: كان منه النياحة، فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، قالت: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إلا آل فلان» (٢).

- وفي رواية: «كنت فيمن بايع النبي صَلى الله عَليه وسَلم فكان فيما أخذ علينا أن لا ننوح، ولا نحدث من الرجال إلا محرما» (٣).

- وفي رواية: «إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهانا عن النياحة» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٢٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن عاصم. و «أحمد» ٥/ ٨٤ (٢١٠٧٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام. وفي ٥/ ٨٥ (٢١٠٧٧) و ٦/ ٤٠٧ (٢٧٨٤١) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا عاصم الأحول.


(١) اللفظ لأحمد (٢٧٨٤٨).
(٢) اللفظ لأحمد (٢١٠٧٧).
(٣) اللفظ لأحمد (٢١٠٧٩).
(٤) اللفظ لأبي داود.