للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٧٤ - عن الحارث بن بلال، عن أبيه؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق».

أخرجه ابن خزيمة (٢٣٢٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا نُعيم بن حماد، قال: حدثنا عبد العزيز، وهو ابن محمد الدراوَرْدي، عن ربيعة، وهو ابن أبي عبد الرَّحمَن، عن الحارث بن بلال، فذكره (١).

- قال ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد.

- أخرجه مالك (٢) (٦٦٨). وأَبو داود (٣٠٦١) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن غير واحد؛

⦗٣٧١⦘

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية».

وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلى اليوم، إلا الزكاة (٣).

مرسل (٤).


(١) المسند الجامع (١٩٥١).
والحديث؛ أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (١٠١٢)، وابن الجارود (٣٧١)، والبيهقي ٤/ ١٥٢ و ٦/ ١٤٨.
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٦٦٨)، وسويد بن سعيد (٢٠٩).
(٣) اللفظ لمالك.
(٤) تحفة الأشراف (١٠٧٧٧).
والحديث؛ أخرجه أَبو عبيد في «الأموال» (٨٦٤)، والبيهقي ٤/ ١٥٢.