للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٧٥ - عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه؛

«قال: يا رسول الله، أرأيت متعة الحج، لنا خاصة، أم للناس عامة؟ فقال: لا، بل لنا خاصة» (١).

- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة، أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: بل لنا خاصة» (٢).

أخرجه أحمد (١٥٩٤٧) قال: حدثنا سريج بن النعمان. وفي (١٥٩٤٨) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي، بخط يده، قال: حدثني قريش بن إبراهيم. و «ابن ماجة» (٢٩٨٤) قال: حدثنا أَبو مصعب. و «أَبو داود» (١٨٠٨) قال: حدثنا النفيلي. و «النَّسَائي» ٥/ ١٧٩، وفي «الكبرى» (٣٧٧٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

خمستهم (سريج، وقريش، والنفيلي، وأَبو مصعب، وإسحاق) عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، فذكره (٣).

⦗٣٧٢⦘

- أخرجه الدَّارِمي (١٩٨٦) قال: أخبرنا نُعيم بن حماد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال:

«قلت: يا رسول الله، فسخ الحج، لنا خاصة، أم لمن بعدنا؟ قال: بل لنا خاصة».

جعله من مسند الحارث.


(١) اللفظ لأحمد (١٥٩٤٨).
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) المسند الجامع (١٩٥٢)، وتحفة الأشراف (٢٠٢٧)، وأطراف المسند (١٢٩٤).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ٢/ ١/ ٩٣، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١١١)، والبغوي في «معجم الصحابة» (١٨٢ و ٤٦٦)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ٧٧، والطبراني (١١٤٣)، والدارقُطني (٢٥٢١)، وأَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (١١٤٧ و ٢١٣٠ و ٢١٣١)، والبيهقي ٥/ ٤١.