- قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل في الفسخ. فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم قيل: فحديث بلال بن الحارث؟ قال: ومن بلال بن الحارث، ومن روى عنه؟ أما أَبوه فمن أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأما هو، فأنكره.
قلت: ترى فسخ الحج؟ قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر؛ أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يحلوا. «سؤالاته»(٧٣٢).
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن فسخ الحج؟ قال: هو الرجل يريد الحج، يقول: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي، فإذا قدم، فأراد أن يفسخ الحج، طاف بالبيت سبعا، وسبعا بين الصفا والمروة، ثم يقصر، ثم تكون عمرة كما يفعل المُعتَمِر، ويلبس أيضا ثيابه، ويأتي النساء، ثم يهل بالحج يوم التروية أيضا، فهذا فسخ الحج.
وأنا أراه عن عشرة: ابن عباس، وجابر، والبراء، وأسماء، وأنس بن مالك.
أنس يقول: أهلوا بالحج والعمرة، ثم صارت عمرة.
قلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث المزني، في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به.
قال أبي: لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوَرْدي، هذه الأحاديث أحب إلي. «مسائل أحمد رواية عبد الله»(٧٥٧ و ٧٥٨).
- وقال الدارقُطني: تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن الحارث، عن أبيه، وتفرد به عبد العزيز الدراوَرْدي، عنه. «أطراف الغرائب والأفراد»(١٣٩١).