للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٢٨ - عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من حلف بملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله» (١).

- وفي رواية: «لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال» (٢).

- وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأَنصاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: من حلف على يمين، بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك» (٣).

- وفي رواية: «من حلف بملة سوى الإسلام، كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، أو ذبح، ذبحه الله به في نار جهنم» (٤).

- وفي رواية: «من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم، أو قال: مؤمن، بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما حلف» (٥).


(١) اللفظ للبخاري (٦١٠٥).
(٢) اللفظ لأحمد (١٦٤٩٩).
(٣) اللفظ لأحمد (١٦٥٠١).
(٤) اللفظ لأحمد (١٦٥٠٤).
(٥) اللفظ لأحمد (١٦٥٠٥).