للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره، أنه بايع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه» (١).

- وفي رواية: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٥٨١٢ و ١٥٩٨٤ و ١٩٧١٥) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (١٥٩٧٢ و ١٩٧١٠) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «الحميدي» (٨٧٣) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّخْتِياني. و «ابن أبي شيبة» (١٢٢٨١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبَان العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. و «أحمد» ٤/ ٣٣ (١٦٤٩٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام (ح) ويزيد، قال: أخبرنا هشام، قال: حدثني يحيى. وفي (١٦٥٠٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحَذَّاء. وفي (١٦٥٠١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، قال: حدثنا يحيى. وفي (١٦٥٠٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (١٦٥٠٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن خالد. وفي ٤/ ٣٤ (١٦٥٠٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٦٥٠٦) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن خالد.


(١) اللفظ لمسلم (٢١٧).
(٢) اللفظ لمسلم (٢١٨).