للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٥ - عن عكرمة بن خالد، أَن أُسيد بن ظهير الأَنصاري، ثم أَحد بني حارثة أَخبره، أَنه كان عاملا على اليمامة، وأَن مروان كتب إِليه، أَن معاوية كتب إِليه: أَن أَيما رجل سرق منه سرقة، فهو أَحق بها حيثما وجدها، ثم كتب بذلك مروان إِلي، فكتبت إِلى مروان:

«أَن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى؛ بأَنه إِذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإِن شاءَ أَخذ الذي سرق منه بثمنها، وإِن شاءَ اتبع سارقه».

ثم قضى بذلك أَبو بكر، وعمر، وعثمان.

فبعث مروان بكتابي إِلى معاوية، وكتب معاوية إِلى مروان: إِنك لست أَنت، ولا أُسيد تقضيان علي، ولكني أَقضي فيما وليت عليكما، فانفذ لما أَمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أَقضي به ما وليت بما قال معاوية (١).

أَخرجه عبد الرزاق (١٨٨٢٩). و «أَحمد» ٤/ ٢٢٦ (١٨٢٧٠). والنَّسَائي (٤٧٢٣)، وفي «الكبرى» (٦٤٥٢) قال: أَخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤَيب.

كلاهما (أَحمد بن حنبل، وسعيد بن ذؤَيب) عن عبد الرزاق بن همام، عن عبد الملك بن جُريج، قال: أَخبرني عكرمة بن خالد، فذكره (٢).


(١) اللفظ للنسائي (٤٧٢٣)
(٢) المسند الجامع (١٩٠)، وتحفة الأشراف (١٥٦)، وأطراف المسند (١٤٣).
والحديث؛ أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ٤١، وأَبو نُعيم فيه (٨٩١).