للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

• أَخرجه أحمد (١٨٢٦٩) قال: حدثنا روح. وفي (١٨٢٧١) قال: حدثنا هوذة بن خليفة. و «أَبو داود» في «المراسيل» (١٩٢) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة. و «النَّسَائي» (٤٧٢٢)، وفي «الكبرى» (٦٤٥١) قال: أَخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة.

ثلاثتهم (روح بن عبادة، وهوذة، وحماد) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: أَخبرني عكرمة بن خالد، عن أُسيد بن حضير الأَنصاري، ثم أَحد بني

⦗٣٤٨⦘

حارثة، أَنه أَخبره؛ أَنه كان عاملا على اليمامة، وأَن مروان كتب إِليه؛ أَن معاوية كتب إِليه: أَيما رجل سرق منه سرقة، فهو أَحق بها بالثمن حيث وجدها، قال: فكتبت إِلى مروان؛

«أَن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى؛ أَنه إِذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، خير سيدها، فإِن شاءَ أَخذ الذي سرق منه بالثمن، وإِن شاءَ اتبع سارقه».

قال: وقضى بذلك أَبو بكر، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم (١).

- وفي رواية: «عن أُسيد بن حضير بن سماك، أَن معاوية كتب إِلى مروان: إِن الرجل إِذا وجد سرقته في يد رجل، كان أَحق بها، فكتب إِلي مروان بذلك، وأَنا على اليمامة، فكتبت إِليه؛ إِن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى؛ أَنه إِذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإِن شاءَ أَخذها بما اشتراها، وإِن شاءَ اتبع سارقه».

وقضى بذلك بعده أَبو بكر، وعمر.

فبعث مروان بكتابي إِلى معاوية، فكتب معاوية إِلى مروان: إِنك لست، ولا أُسيد، يقضيان علي، فيما وليت، ولكن أَقضي عليكما، فأَنفذا ما قضيت به، فبعث مروان بكتاب معاوية إِلي، فقال أُسيد: قضى بذلك النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأَبو بكر، وعمر، والله لا أَقضي بغير ذلك أَبدا (٢).

- جعله من مسند «أُسيد بن حضير» (٣).

- قال هارون بن عبد الله الحمال: قال لي أَحمد، يعني ابن حنبل: هو في كتابه، قال أَبو داود: يعني كتاب ابن جُريج: «أُسيد بن ظهير»، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. «المراسيل» لأَبي داود.


(١) اللفظ لأحمد (١٨٢٦٩).
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (١٩٠)، وتحفة الأشراف (١٥٠)، وأطراف المسند (١٤٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٥٨).