للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٥٦ - عن المقدام بن مَعْدي كرب، عن خالد بن الوليد؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع» (١).

- وفي رواية: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» (٢).

أخرجه أحمد (١٦٩٤١) قال: حدثنا يزيد بن عبد رَبِّه. و «ابن ماجة» (٣١٩٨) قال: حدثنا محمد بن المُصَفَّى. و «أَبو داود» (٣٧٩٠) قال: حدثنا سعيد بن شبيب، وحَيْوَة بن شُرَيح الحِمصي. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٠٢، وفي «الكبرى» (٤٨٢٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي ٧/ ٢٠٢، وفي «الكبرى» (٤٨٢٥ و ٦٦٠٦) قال: أخبرنا كثير بن عبيد.

ستتهم (يزيد، وابن المُصَفَّى، وسعيد، وحيوة، وإسحاق، وكثير) عن بَقيَّة بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن مَعْدي كرب، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره.

- قال أبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٥٠٣٦): الذي قبل هذا الحديث أصح منه (٣)، ويُشبه أَن يكون هذا إن كان صحيحًا أن يكون منسوخًا، لأن قولَه: «أَذِنَ في أَكلِ لحومِ الخَيل» دليل على ذلك.

- أَخرجه أحمد (١٧٠٩٣) قال: حدثنا علي بن بحر، حدثنا محمد بن حرب الخَولاني، حدثنا أَبو سلمة الحِمصي، عن صالح بن يحيى بن المِقدام، عن ابن المِقدام، عن جَدِّه المِقدام بن مَعدِي كَرِب، قال: غزوتُ مع خالد بن الوليد الصائِفة، فَقَرِم أَصحابي إِلى اللحم، فقالوا: أَتأذنُ لنا أَن نذبح رَمَكَة له؟ قال:

⦗٥٣٧⦘

فَحَبَّلوها، فقلتُ: مكانكم حتى آتي خالد بن الوليد فأَسأَله عن ذلك، فأَتيته، فأَخبرتُه خبر أَصحابي، فقال:

«غزوت مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر يهود، فقال: يا خالد، ناد في الناس: أن الصلاة جامعة، لا يدخل الجنة إلا مسلم، ففعلت، فقام في الناس، فقال: يا أيها الناس، ما بالكم أسرعتم في حظائر يهود؟ ألا لا تحل أموال المعاهدين، إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية والإنسية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير».


(١) اللفظ لأبي داود (٣٧٩٠).
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٠٢ (٤٨٢٤).
(٣) يعني حديث عطاء، عن جابر، قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وسلف برقم (٢٩٤٠).