للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الشاة الضالة، وسئل عن اللُّقَطَة؟ فقال: تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها، أو قال: عفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» (١).

- وفي رواية: «سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن اللُّقَطَة، فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، فدعها تأكل الشجر، وترد الماء، حتى يأتيها باغيها، وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، ثم سأله عن اللُّقَطَة؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فعرف عددها ووعاءها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك» (٣).

- وفي رواية: «سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن اللُّقَطَة، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة.

يقول يزيد: إن لم تعترف استنفق بها صاحبها، وكانت وَديعة عنده.

قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم هو، أم شيء من عنده.

⦗٣٤٨⦘

ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.


(١) اللفظ للنسائي (٥٧٨٦).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٤٨).
(٣) اللفظ لابن حبان (٤٨٩٣).