للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «أذن لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في المتعة، عام الفتح، فانطلقت، أنا ورجل آخر، إلى امرأة شابة، كأنها بكرة عيطاء، لنستمتع بها، فجلسنا بين يديها، وعليه برد، وعلي برد، فكلمناها، ومهرناها بردينا، وكنت أشب منه، وكان برده أجود من بردي، فجعلت تنظر إلي مرة، وإلى برده مرة، ثم اختارتني، فنكحتها، فأقمت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عنها، ففارقتها» (١).

- وفي رواية: «عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنه أخبره؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين» (٢).

- وفي رواية: «قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المتعة».

قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس (٣).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن نكاح المتعة، عام الفتح» (٤).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن متعة النساء، يوم الفتح» (٥).

- وفي رواية: «سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في حجة الوداع، ينهى عن نكاح المتعة» (٦).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم حرم متعة النساء» (٧).


(١) اللفظ لابن حبان (٤١٤٦).
(٢) اللفظ لمسلم (٣٤٠٩).
(٣) اللفظ لمسلم (٣٤١٢).
(٤) اللفظ للحميدي.
(٥) اللفظ لأحمد (١٥٤١٢).
(٦) اللفظ لأحمد (١٥٤١٣).
(٧) اللفظ لأحمد (١٥٤١٨).