للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن، فأبين أن ينكحننا، إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (١).

- وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حتى إذا كان بعُسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن الله، عز وجل، قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد حل، إلا من كان معه هدي» (٢).

- وفي رواية: «أمرنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها، حتى نهانا عنها» (٣).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه» (٤).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه أمرهم بالمتعة، قال: فخطبت أنا ورجل امرأة، قال: فلقيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم بعد ثلاث، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول، وينهى عنها أشد النهي» (٥).


(١) اللفظ لابن ماجة (١٩٦٢).
(٢) اللفظ لأبي داود (١٨٠١).
(٣) اللفظ لمسلم (٣٤٠٥).
(٤) اللفظ لمسلم (٣٤١٣).
(٥) اللفظ لأحمد (١٥٤٢١).