للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من المدينة، في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعُسفان، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك، أو مالك بن سراقة (شك عبد العزيز): أي رسول الله، علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا، أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد، فلما قدمنا مكة، طفنا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: يا رسول الله، إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى؟ قال: فافعلوا، قال: فخرجت أنا وصاحب لي، علي برد، وعليه برد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي، فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي، فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها عشرا ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت، غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وهو على المنبر، يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل، فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، وليفارقها، فإن الله، تعالى، قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة» (١).

- وفي رواية: «أنهم ساروا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا التزويج، فعرضنا ذلك على النساء، فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: افعلوا, فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فأعجبها شبابي، وأعجبها برده, فقالت: برد كبرد, وكان الأجل بيني وبينها عشرا, فبت عندها تلك الليلة، ثم غدوت، فإذا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قائم بين الركن والباب، فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء, ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة, فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (٢).


(١) اللفظ لأحمد (١٥٤١٩).
(٢) اللفظ للدارمي (٢٣٣٦).