١٣٩ - جرت مسألة الإمام المسافر إذا حدث به ما أحوجه إلى استخلاف غيره
واستخلف مقيمًا، هل يجب على المسافرين الإتمام بحكم متابعة هذا
الإمام الثاني، أم يكونون بحكم القصر بمتابعة الأول
قال حنفي: إن حكم الأول وحكم إمامته باق بعد خروجه، والثاني تبع له. ومحال أن يسقط حكم متابعة الأول تغليبًا للثاني، مع كونه تابعًا له.
والدلالة على بقاء تبعيته أنه لو كان قد سها سهوًا يوجب الجبران، لكان السجود الجابر لازمًا للمأمورين. ومن كان ملتزمًا لجبران تبعه فيه، لم يقطعه عنه تبعية الثاني الذي لم يدخل على صلاته نقصان. كذلك في باب تبعيته في قصر الصلاة.
قال حنبلي مجيبًا عن هذا: إن الأول بقيت تبعتيته حكمًا فيما ذكرت من حكم الإمام وسد الخلل. وذلك الإمام قد خرج. ولعله نائم يغط. وهذا الإمام قد طرأت إمامته، وصار المأموم تابعًا له، بحيث لو يعمل الحدث بطلت صلاتهم؛ ولو سها، دخل النقض بسهوه على صلاتهم أيضًا. فلم يلغ حكم تبعيته وهي الطارئة. وأبدًا إنما يبني الحكم على الإتمام فيما يتجدد من الأحوال. بدليل دخول المسافر في صلاة المقيم، وقدوم