للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصلاة شفاعة. ولا غناء عن الشفاعة لهم، بدليل الأنبياء- صلوات الله عليهم. حتى إن نبينا صلع قال: سلوا الله لي الوسيلة. وهذه إحدى الشفاعتين؛ وهي في زيادة الثواب وعلو الدرجات.

٥٨٥ - وسئل عن الوصية بالصلاة على الميت

فاستدل فيها شافعي، فقال: لا يستفاد؛ بمعنى أنه لا يسقط بها حق الأولياء. وهو مذهب أكثر الفقهاء. وكان دليله أن حق الأولياء ثابت حكماً في أمر بني على الإشفاق. وليس للإنسان حق في الصلاة عليه. بخلاف المال؛ فإن له حق في التصرف فيه.

اعترض حنبلي بأن الصحابة عملت بذلك. فإن أبا بكر الصديق رضه وصى أن يصلي عليه عمر. وعمر وصى أن يصلي عليه صهيب. وأبو بكرة وصى أن يصلي عليه أبو بردة. وابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير بن العوام.

قالوا له: ليس في هذا حجة. لأن الحجة إنما هي ما صادفت محل الخلاف. والخلاف هل يكون الوصي أحق من الولي. ولم يرو في هذه الوصايا كلها أن التشاجر وقع بينهم، فقدموا الوصي.

فقال: بل قد روي أن عثمان وآخر سارعا للتقدم على عمر. فقال صهيب: ما أخرجكما على الإمارة- أو قال- التقدم؟ إن أمير المؤمنين

<<  <  ج: ص:  >  >>