للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأجاب حنبلي يسلك التحقيق، ويصدق في التأمل، فقال: إن أردتم بالتبعة مأثمًا وعقوبة من الله تع، فلا. وإن أردتم بالتبعة ضمان المال، فنعم. لأن حقوق الآدميين المالية والدموية لا تسقط بالجهل، كما لا تسقط بعدم التكليف. فإن المجانين والأطفال يضمنون الأموال بما يتلفونه بأكل، أو شرب، أو جناية. وكذلك النائم المتقلب على إناء لغيره، إذا أتلفه كان الكل ضامنين مع عدم تكليف الله تع لهم. وكل ضامن لمال أو دم في الدنيا موازن عليه في الآخرة بحسب ما ورد في السنة من المقاصة بالأعمال. وأما الغاصب فمؤاخذ بالغصب، معاقب عليه من جهة الله سح وتع ومرجوع عليه بسلعة البائع التي أخذها بغير ثمن يملكه.

٧٣٢ - يقال: لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم.

٧٣٣ - قال حنبلي: ننتخب الفضائل من أفواه الرجال، وبطون صحائف العلماء، وما يسنح به الخاطر من الله تع فنسطره.

نقلت مما علقه الوزير أبو القاسم الحسين بن علي المغربي رحه وانتخبه من كتب علي بن عبيدة الريحاني. فمن ذلك: كل امرئ على شيئين: قصده وشاكلته، تورده وتصدره. إنما نكص على عقبيه من خانه فهمه،

<<  <  ج: ص:  >  >>