للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كم من يوم أغر، كبير الأهلة، قد أصبحت سماؤه وامتدت علي أفياؤه.

٧١ - جرى في الجزية هل تسقط بالإسلام

قال حنبلي: عقوبة تجب بالكفر. فسقطت بالإسلام، كالقتل.

قال الشيخ الإمام جمال الإسلام أسعد: إن أردت أنها في الأصل عقوبة، مسلم؛ وأما إن أردت أنها تستوفي عقوبة، فلا. وكيف تكون عقوبة وهي قد جعلت الذمي محقون الدم، مبسطاً في دارنا، وثبوت عبادته في دارنا وهو محمي الجانب بنا. حتى لو قصد قريته أو حلته قوم من أهل الحرب جهزنا إليهم عساكر الإسلام حامية له، ذابة عنه، مخاطرة بأنفسها، منفقة لأموالها في ضمانته. فهذه من أكبر الكرامات. فكيف يدعيها عقوبة وقد جلبت هذه الكرامة؟ فإن نظرت إلى أنها تخسير في المال، فانظر إلى من بذل الأيمان الخطيرة الكثيرة في ثمار يأكلها، وثياب يلبسها، وسمى الأيمان عقوبة.

فأجاب الحنبلي المحقق عن هذه الجملة، فقال: أنا أرثي له من هذه الكرامة. فإنك إذا خلفت إقامته في دار الإسلام، رأيته مذلة لا كرامة. فأقول: نصراني جاء من بلاد الروم، من دار الحرب، وهو حرب، فأعطي الأمان. وكان معه تجارة. وله قريب ذمي في دارنا. فقال: ((كيف أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>