وكان قد قرر الحنفي أن القتل من المكره بتقرير ضمان المال إذا أكره على إتلافه عليه، دون المباشر لإتلاف المال.
فقال الحنبلي: عندي على أحد الوجهين يشتركان في الضمان حسبما جعلتهما شريكين في القتل. وإن سلمت على الوجه الآخر، فلأن المال لا يكمل فيه الضمان على كل واحد من الجمعين، حتى في المحاربة التي بني الأمر فيها على التعاضد والتناصر لا يغرم الرد والمباشر أو جماعة المباشرين كل واحد مالًا كاملًا. والنفوس تتكمل القتل بأيسر جراحة توجد من الشريك في القتل.
كل ذلك حسمًا لمادة القتل؛ بخلاف المال الذي هو أهون من أمر الدم.
١٦٣ - سئل حنبلي عن شهادة العبيد، فقال: عدل ومكلف؛ فلا ترد شهادته، كالحر.
قالوا له: لم اكتفيت بهذين الوصفين؟
قال: العدالة لصحة القول والثقة إليه، والتكليف يوجب كونه أهلًا. والزيادة احتياط لا يحتاج إليه ركنًا، كالورع والعلم.
قالوا له: أما علمت أن الرق وصمة في المروءة، فهو كالحر المبتذل