للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسقط للمروءة؟ وإنما لا تتم له مروءة، لأنه بحكم غيره استخدامًا وابتذالًا.

وموضع الوصمة والنقص أنه لم يجعل محصنًا؛ فلا حد حدًا كاملًا، ولا حد قاذفه، ولا رجم، ولا جلد مائة، ولا حصى ولا إقامة، وهو أثر من آثار الكفر.

قال الحنبلي: أما البذلة بالخدمة فهي بذلة بطاعة تجب عليه بحكم إلزام الشرع له طاعة سيده. وذلك لا يجعل وصمة بنقصه إن لم يجعل قربه تكملة. فإن في الحديث: ثلاثة يؤتهم الله أجرهم مرتين. ذكر منهم من كان على دين نبي ثم أدركه الإسلام فأسلم، وعبد أطاع الله، وأطاع سيده. وما هذا سبيله، فهو ملزوم إليه بإيجابه عليه. فيصير بمثابة بذلة الحج تجردًا في الطرقات، وهرولة في السعي. ولو فعل مثل ذلك على رؤوس الأشهاد وخذف بالحصى في مجامع الناس، كما يخذف بسوق منا عند العقبات، لطعن ذلك في مروءته ولا يطعن في الحج، لما كان واجبًا على المحرم.

وأما الوقار بترك قانون العبيد هو المعصية، فكيف بغير شيء لو تركه لإثم. ألا ترى أن الأمة، لما تقنعت، قال لها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ابرزي واكشفي عنك القناع ولا تشهي بالحرائر. فالبذلة، إذا وافقت الشرع، كالوقار؛ بل هي عين الوقار.

<<  <  ج: ص:  >  >>