من حظ المسلم صورة. فالمنع له من إزالة يده وملكه عن الشقص المنيع أولى.
١٤٥ - جرى بمجلسنا بدرب الكود
مسألة الشيوخ والرهبان هل يفتلون
استدل شافعي بأنه حر مكلف، فقتل بالكفر، كالثاب.
طولب بصحته، فقال: لأن القتل لأجل الكفر؛ وهذا موجود في حق الشيخ والزمن والأعمى.
اعترض حنبلي لمذهبه، ولأحدى الروايتين عن مالك، فقال: إنك لما طولبت بصحة الدلالة ذكرت لما لم يتضمنه الدليل. لأن وصفي دليلك الحرية والتكليف. وبدلالتك على الصحة تضمنت قيام الكفر وتعليلك به.
وإذا كانت علتك الكفر بالله، فلماذا تذكر الحرية والتكليف، وتعتبر أيضًا البلوغ والذكورية؟ ومنعت قتل الذمي وهو كافر، والمستأمن وهو كافر. فهذه العلة لو كانت عاملة مؤثرة لهذا الحكم لأوجبت القتل في كل محل. ألا ترى أن كفر الردة أثر عندك في إيجاب القتل للنساء والعبيد والإماء حيث قتل به الشيوخ والعميان؟
قال الشافعي المستدل: إنما لم أقتل النساء والصبيان لأنهم يصيرون لنا أموالًا بنفس السبي. فكان الحكمة في ذلك مع الكفر أنه يتعجل