للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا له: فلو كان لله كما ادعيت، وقد أحال لحقه تصرفاً معدداً، لم لا يراعى المصرف كما روعي في تعداد الأيام بالإعطاء، دون أن يعطيه الإطعام كله في وقت واحد لعشرة أيام؟ وهذا فيك تعرض بالعدد، ومراعاتنا نحن أحسن، حيث تعرضنا لمراعاة عدد نطق به الشرع. وليس العدد خلواً من معنى، حتى يلغيه ويعول على كون المصرف واحداً. والدليل على ذلك أن التعداد يحصل به اتساع المؤاساة بإشباع عدة أكباد. ولربما أخطأ الواحد باطناً عن أن يكون مستحقاً لنوع من الأنواع يخرج به عن الإستحقاق. ولئن أخطأ هذا في الواحد، لم يخطئ في ستين. وبكثرة الأعداد أخذ في باب التجزيء أبو حنيفة.

قال الحنفي: إنما راعيت الأيام ولم أجوز إعطاءه حالة واحدة. لأن المسكنة تتحقق في كل يوم، ولا تتحقق فيه إذا أسلف إطعام عدة أيام. لأنه لا يكون مسكيناً إلا في يوم واحد.

قالوا له: فلو كان هذا صحيحاً لوجب أن يمنعه من أخذ مذاخر من كفاة أخرى لأنه قد استغنى.

٣٢٣ - جرى بمجلس الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني

مسألة عقد النكاح وثبوته بشاهد وامرأتين

قال شافعي: هذا له حظر يترقى به عن رتبة المال، فلا يثبت إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>