وهذا كما غلظت الدية بالحرمات التي اجتمعت فيه من حرمة الإجرام والشهر الحرام والمحرمية.
٢٤٠ - وجرى فصل تقابلا فيه؛ فقال الحنفي: حرمة القرآن حرمتان، فيجب أن تعطى في قتل الصيد كل واحدة حكمها.
فقال الحنبلي: محرمة الحرم والإحرام لا يزيد باجتماعهما الضمان، وإن كانت كل واحدة حال الإقدار يضمن لأجلها الصيد ضماناً يخصها.
قال الحنفي: حرمة الإحرام تابعة للإحرام. وأخذ يعظم شأن الإحرام بتحريم الطيب والترفهات.
قابله الحنبلي فقال: بل حرمة الحرم آكد وأعظم، بدليل تحريم الشجر.
قال الحنفي: الإحرام حرم الشعر الذي هو في جسد المحرم؛ كما حرم الحرم الشجر، وزاد الإحرام بتحريم الترفهات. ووطء الزوجة والأمة وطء في الملك، وحرمه الإحرام؛ ولم يحرم الاستمتاع في الحرم ولا الترفهات فيه بأن كونن حرمة البقعة تبعاً. وحرم قطع الشجر لكونه معاقل الصيد.
وكان ينبغي أن يقرر على الحنفي أن حرمة الإحرام متبوعة، لا تابعة، في باب ضمان الإتلاف للصيد. لأن الله جعله حرماً وأمناً يعصم به الدماء