الميزاب! لا تعلمهم)) وأبلغ من هذا أمر النبي صلع لمن استنجى أن يرش في مئزره نبذة من ماء حتى أن قطر، أو شك هل قطر، أو استشعر ذلك، فيسد هذا الباب رطوبة الكف من الماء، فيقول:((هذا من ذاك)) وإذا سهل صاحب الشرع ودحرج هذه دحرجة تمنع من التطلع، تجيء أنت وتقول:((أريق المياه وأتيمم)) ومعلوم أن التيمم طهور مشرط بعدم الماء، أو عدم وجدانه. ومهما كان لنا سبيل إلى وجدانه، لم يصلح التراب طهورًا.
فاستدل فيها شافعي بأن الرجم عقوبة بلغت النهاية، فلا تحتما الزيادة؛ كما لا تعزيز مع القتيل بالردة.
اعترض عليه حنبلي فقال: مثل هذا الاستدلال لا ثبات له مع الحديث المشهور المتلقي بالقبول، حديث عبادة بن الصامت، وان النبي صلع خرج قائلًا ((قد جعل [الله] لهن سبيلًا. وكان الحد الحبس حتى يتوفاهن الموت، ويجعل الله لهن سبيلًا. فقال: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر، جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم)) وأي ثبات لدليلك مع هذا النص؟ على أن