للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البدن، ينتقل إلى ماله ويقوم بدن غيره مقام بدنه، عندك إجارةً وعندنا نفقةً. وأبو حنيفة يقول: إن وصى حج عنه، استناداً إلى قوله ((حجوا عني)). فهذا كله فرض على البدن قام بدن غيره مقامه. وصار ماله الذي توصل به إلى حج ببدن غيره سعياً له حكماً، كأنه حج ببدنه. والأفعال الحكمية كلها كذلك. مثل آثاره من الشر حفر البئر ونصب السكين يتعلق عليهما ضمان يلزمه، كأنه فعله؛ حتى يتعلق على أمواله بعد موته، فيخرج من تركته؛ ويسقط الطائر أو السمك أو الوحش في أحبولته ومناجله، فيقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وتكون لورثته. فهذه آثار الأفعال على ما نرى.

قال المستدل: هذا عندي يكون واصلاً بالقراءة عند قبره؛ لكن لا ينتقل من قراءة القارئ وثوابه شيء؛ بل ينفع الله الميت بثواب يخصه به.

قاله له: فلم يبق لك في الآية دليل. إذ كان له ثواب عند سعي غيره فيما لا سعي فيه. على أن الآية نفي علم؛ فهو ظاهر وعموم، وخبري خاص. وخصوص السنة يتناول الحكم بخصوصه، فيقضي على ظاهر الكتاب وإن كان طريقه قطعياً. وهذا مذهب الفقهاء.

٦١٣ - وجرت مسألة في صول الفحل

فاستدل فيها حنبلي بأنه تلف عن دفع جائز، فلم يوجب ضماناً إذا عقبه تلفه؛ كدفع العبد الصائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>