والتقبيح لهذين الفعلين. وأمسك- أو يقول- سكت عن ذكر الشرك. وهذا إن لم يدل على أن هاتين المعصيتين أكبر، فلا أقل من أن يكونا سواء. حيث أكبر أمرهما وقابلهما بالاستئصال والنكال في الدنيا. وهذا يعطي مساواتهما والكفر في إيجاب الوعيد.
فقال حنبلي: إن الأمر فيما يتعلق بالوعيد وإيقاع الاستئصال لا إلى نفس ارتكاب المعصيتين، لكن إلى الكفر. لأنهم كذبوا بتحريم ذلك، وكذبوا رسولهما فيما أخبرا به عن الله. ولو صدقا الرسولين وارتكبا النهيين لإفراط شهوة وغلبة طبع في محبة اللواط والزنا، ما عرفنا كيف يكون الحال. فقد بان بهذا أن الاستئصال كان بتكذيب الرسولين. وقد صرح القرآن بذلك حيث قالوا:{أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا}، {أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء}. فأكبروا نهيه عن اتباع آبائهم في الشرك. ويكفي ذلك، ثم قالوا:{أن نفعل في أموالنا ما نشاء} من زيادة نعطيها لمن اقترضنا منه، أو نقصان نرضي به من أقرضناه. وهذان يدلان على استباحة ذلك واستحسانه، وتكذيب من جاء بتحريمه. وهذا إيضاح وإفصاح بما يوجب الكفر.
٦١٠ - ذكر أبو زيد، وهو من مشايخ أهل اللغة، أن ((على)) قد يرد بمعنى اللام. قال: وذلك أن العرب تقول ((صف علي كذا)) - أي:((لي)).