للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وربما كان الحربي آكد. ولهذا يستديم ملك الأموال؛ ولا تكون استدامته لتملك المال بالقهر إذلالاً. ويسقط ضمان ما أتلف من النفوس عفواً عنه وتركاً للاعتراض عليه فيما كان حال الحراب. إنما نسأله بالرجوع إلى الإسلام والدخول فيه.

٢٥٨ - مسألة حادثة

قال: غدير فيه كلب ميت؛ أيغتسل ويتوضأ منه؟ قيل- وبالله التوفيق: إن كان قليلاً، فلا. وكذلك إن كان متغيراً، فلا. وإن كان سليماً من القلة والتغير، لكنه أكثر من قلتين، فإن شئت فاغتسل فيه أو منه؛ وإن كان فوق القلتين، فاغتسل فيه بلا تفصيل وتوضأ فيه بلا تفصيل. فأما منه، فلا ترفع الماء أوزاعاً، فينقص بما رفعت منه أولاً ويبقى الباقي نجساً، لكن خذ ما يكفيك ضربة واحدة.

٢٥٩ - شذرة في قتل المكره

قال حنبلي: لما خير هذا بين أمرين- قيل له ((إن لم تقتل قتلناك)) _ ختار إحياء نفسه بقتل غيره. وهذا اختيار ترجيح. وإذا تعقب القتل

<<  <  ج: ص:  >  >>