على عدم وجوبه. ولأنك إن تعلقت بـ {المحسنين}، تعلقنا بقوله {حقا على}؛ وهذا من أصرح ألفاظ الوجوب.
وكان جرى من المالكي أن قال: المتعة لم يتراضيا عليها، فيكون عوضا مسمى، ولا قابلت معوضا ولا متلفا. ولا نجد في الأصول عوضا على هذه الصفة. وإذا بطل أن يكون عوضا، صار صلة.
قال الحنبلي: النكاح في باب العوض منفرد وعوضه شرعي. ولهذا يتكمل بالموت، ويثبت مع عدم التسمية ومع فساد التسمية، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول، ويجب مختصا بالزوج مع تساويهما في الاستمتاع. ومعلوم أن تنصفه بالطلاق قبل الدخول، لما يدخل من المعيرة؛ والمطلقة مع التفويض يلحقها من المعيرة أكثر مما يلحق غيرها؛ لأنها سمحت ببذل نفسها من غير عوض. فإذا ردها بالطلاق، ظهر زهده فيها ما يوفي على كل زهد، حيث رد إليها ما بذلته بغير عوض. فجاز أن تجب المتعة شرعا، وتقديرها بالوسع والإقتار لا يمنع وجوبها. كالنفقة الواجبة للأزواج والأقارب، فإنها صلة واجبة، جاز أن تكون المتعة لأجل الطلاق صلة واجبة.
٢٩١ - شذرة في الملتجئ إلي الحرم
قال حنبلي: حيوان مضمون بالكفارة، فجاز أن يؤثر الحرم في عصمة دمه؛ كالصيد.