جهة محترمة؟ كالصيد يحترم لأجل الحرم، أو الأحرام والأملاك لحرمة المالكين. وأما الأحطاب في الدحال والقصب في الآجام لو أحرقها محرق، والمياه لو بددها مبدد، لا ضمان ولا عقوبة. فبطل كون الأموال محترمة لنفسها.
٣٥٧ - وجرت مسألة الإكراه على القتل
فقال حنفي: إن الإكراه سلب اختيار المكره. لأن المكره جعل المكره بأخفاره، وحمله على إعمال سلاحه في المكره على قتله كالآلة له. وما صار كالآلة إلا لأن المكره قائل، وليس بفاعل ولا مباشر. ونحن جميعًا نقول إنه يجب عليه القود. وما وجب عليه القود إلا والإكراه لغيره فعل تام لإيجاب القتل. إذ لو لم يكن ((تامًا، لما وجب قتله. ألا ترى أن أبا يوسف أسقط القتل عنهما لما رأى من قصور فعل المكره بكونه كالمسبب بقوله وتهديده، وقصور فعل القاتل لعدم اختياره وقصده؟ وزفر أوجب القتل على المباشر خاصة. ولما اجتمعنا جميعًا، أعني أبا حنيفة والشافعي وأحمد، على أن المكره تام الفعل لوجوب القتل عليه، علمنا أن فعله ما تم لوجوب القتل، مع كون المباشر غيره، إلا لأن المباشر صار كالآلة في الفعل.