ومواقيته. لاسيما ومن أصل أبي حنيفة، وفي رواية لنا، جواز العدول عن عين المال إلى القيمة، نظرًا إلى ما هو قصد الآدمي من الإغناء. وسد الخلة بالقيمة لا بنفس العين؛ لأن المالية هي المغنية السادة للخلة.
اعترض عليه حنفي فقال: ليس كلامنا إلا في الإيجاب. والحول إنما هو معتبر لتنمية المال، إذ كان من شرط الزكاة ن يكون المال ناميًا. فجعل الحول كعين النماء؛ كما جعلت المدة المعتبرة في السفر كعين المشقة في تعلق الرخص بها. فإذا انقضى الحول بينا أن التقديم كان على عين الحول، لا على الإيجاب. بل بينا أن الإخراج كان بعد الإيجاب.
قال حنبلي آخر: والذي ينبغي أن يقال في كونها حقًا لله أنه يجب لها النية. ولو تحقق حقًا لآدمي لما احتيج إلى النية لله سح والدفع إلى الإمام الذي هو نائب عن الله سح في القصر، ولا تصرف إلا إلى مصارف تليق بأن يكون الحق لله. فلا يجري دفعها إلى كافر.
١١٤ - جرى في عين الأعور
قال حنبلي: إن الضوء يتوفر على عينه بالسنة الواردة في ذلك، وبما يقوله أهل الطب، من وجهين. أحدهما أن العمل والإدمان في جارحة يقويها. كالذي يعمل بيسرى يديه تصير كاليمين. ولأن الضوء إذا خرج من جهتين تمحق؛ فإذا انبعث من روزنة واحدة توفر. كقوله تع: {كمشكاة