للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنه أمر باستصلاح الجلود الميتة بأخذ ما حول الفأرة الميتة في السمن وتخليل الخمر، كل ذلك للمال واستصلاحًا. ثم [لما] وجدناه أباح ذبح الأم، مع العلم بأنه لا بقاء للجنين بعد أمه، علم أنه أباح الجنين.

١٦٨ - فصل

قال بعض العقلاء: الصبر على سفهاء العشيرة والطائفة خير من استئصالهم. فإنه لا عز لقوم قل سفهاؤهم، فكيف إذا عدموا؟ والصبر على الصلحاء من العشيرة. فإن الحشمة بهم توجب الصبر عليهم. فلا حشمة لقوم لا صلحاء لهم. والجاهل من أفنى سفهاء قومه ضيقًا عن حملهم، وكسر صلحاء قومه خوفًا من استطالتهم.

١٦٩ - جرى بدار هندوجا الشاطئية مسألة شهادة العبيد

فاستدل فيها شمس الأئمة عماد الدين، رسول الملك إلى المستظهر بالله أمير المؤمنين- حفظ الله مجده- فقال: المروءة بإجماعنا معتبرة مشترطة لقبول الشهادة. ولا مروءة للعبيد لتمرنهم على البذلة والخدمة فيما يوقرون سادتهم. فيصير ذلك دأبهم. ومن لا مروءة له لا يؤمن إقدامه على الكذب.

اعترض عليه حنبلي فقال: إن البذلة التي تعتري العبد لا ينبغي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>