للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: إذا لم تتعين علة الإحرام في أيام الحج كلها، بل جاز أن يؤخر الإحرام إلى أن يضيق وقت الوقوف مع كونه فاعلاً جميع المحظورات في أوقات الحج، جاز أن يحرم من إحرام العمرة فيها ويتحلل؛ لأن التحلل ليس بأكثر من ترك الإحرام بالحج ابتداء. وقد جاز في أيام الحج، فجاز التحلل في أيام الحج. ولأنه الأولى من وجه مخالفة الجاهلية. لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فإذا فعل لك بجواز الشرع، وجعل الجواز مع مخالفة أهل الشرك، كان أفضل. ووضع المتعة إنما كانت لمخالفة عادتهم.

٤٣٤ - استدل المرتضى علم الهدى الموسوي نقيب الطالبيين

في مسألة متعة النكاح

وقد سئل عنها بنهر طابق في بعض الأعزية

فاستدل بقول عمر رضه: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء. وقرر الدلالة بأنه تضمن قوله رواية عن النبي صلعم حيث كانت في أيامه، ولا يجوز أن يكون في أيامه ذلك، ولا يعلمه. وتضمن نهيًا منه عما رواه عن النبي صلع. فقبلت روايته لكونه العدل الثقة الأمين. فدعا له الناس، وضجوا بالدعاء له.

ثم قال: ولم أرجع إلى نهي رآه برأيه، وأترك روايته عن أمر أقر

<<  <  ج: ص:  >  >>