بعدد مبهم بأن يقول له ((علي دراهم)) فإنه يحمل عند تعذر التفسير بموت المقر على ثلاثة، وهي أقل الأعداد. ولأن الندب، إذا كان أمراً، فلا يخلو أن يكون الإيجاب حقيقة. وهو مجاز لما فيه من نوع استدعاء؛ أو يكون الأمر صيغة تقتضي استدعاء تبين، كالأسماء المشتركة. فإن كان كالأول، فإنه مصروف مجازاً؛ فلا يقال بأنه أمر حقيقة. وليس هذا مذهبك؛ بل في العموم والندب يكون بعد التخصيص حقيقة. فما بقي على خلاف في الباقي. ويكون حقيقة في الندب بعد الصرف إليه. ولا يجوز أن يكون من الأسماء المشتركة، لأنه كان يجب مع الإطلاق أن يقف. كما قال غيرك أنها تقتضي الوقف، كما لو قال: يتربصن بأنفسهن ثلاثة، فرووا: لم تترجح القروء في الطهر على الحيض.
٢٥٢ - شذرة في الزيادة في الثمن
قال حنفي: تلحق بأن قول المكلفين وتراضيهما لا يلغى مهما أمكن. ومن ضرورة تنفيذ قولهما أن تجعل الزيادة فاسخة للعقد الأول؛ ثم تلحق الزيادة بالثمن، وينعقد العقد حكماً على الزيادة والمزيد.
قال له حنبلي: فقولنا الأول يجب أن يتأكد بحكم أنه السابق، وقد انبرم. فتنفيذ الثاني لفسخه لا وجه له، سيما واللفظ غير صالح