قال: لأن للمتقدم حكمه، كما لتقدم الصحابة على التابعين. فإذا انضم إلى ذلك إجماع من حضر الحادثة، فلا عبرة بما يفسده؛ كما لا عبرة بما بعد العصر.
٤٨٦ - شذرة في صيال الفحل
قال: حنفي: هب أن الفحل سقط مأثم قتله، وجاز دفعه وإن أفضى إلى دمه، لإلجائه لدافعه إلى دفعه؛ فما بال مالية السيد تسقط وما رضي بذلك؟
قال حنبلي: مالية السيد إذا انفردت عن حرمة حي، كالعروض من الحبوب والأدهان والثياب وغير ذلك، كان متبوعة لا تسقط إلا بإسقاط حرمة نفسه بأن تصير جريًا لنا، أو يصول هو بها علينا. مثل أن يكون ملاجأ له، فيكون بإتلافها غرضًا مبينًا له. أو تكون ملجئة هي بنفسها؛ مثل أن يهوي علينا قنديل، فلا يمكنا السلامة منه إلا بدفعه، فيعود دفعه بكسره، فلا ضمان أيضًا. فأما المالية في الحيوان، فهي تبع لحرمة الحيوان. فمتى سقطت حرمة الحيوان بمعنى، سقطت مالية السيد. بدليل العبد، إذا صال، فإن للسيد فيه مالية لا يمكن العبد أن يبيح إتلافها. ومع ذلك، إذا صال، سقطت مالية السيد في جنب سقوط حرمة العبد بصوله، حيث جاز دفعه بفعل يردع مثله وإن آل الى نفسه.
قال الحنفي: العبد له اختيار تسقط به مالية السيد؛ وهو إذا قتل