قال: إنما تكمل الأجرة بانقضاء مدة الإجارة بعد التمكين والتسليم. وفي النكاح، لو ماتت المراة في بيت أبيها وما سلمت إليه، كمل المهر؛ ولو ماتت طفلة مثلها، لا يصح تسليمه كذلك؛ بخلاف الإجارة، فهو عقد على المفارقة لسائر العقود في عوضه وشروطه كلها.
٢١٥ - شذرة فيمن دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء قادر على استعماله من غير
أن يكون محتاجًا إليه فأهراقه وتيمم وصلى
قال: يعيد؛ لأنه لما أراقه مع قدرته على استعماله، كان كالموجود في حقه؛ بمثابة من قتل موروثه، لا يرثه، ويجعل كالحي في حقه. إلا أننا أوجبنا عليه التعذر للتيمم، وبقينا الصلاة في ذمته لتعديه في حصول التعذر.
٢١٦ - قوله تع:{بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق}. يدل ذلك على أن لنا استكبارًا بحق. وهو الاستعلاء والتعاظم على أهل البغي والكفر والظلم. فذلك استكبار بحق. ولهذا لما رأى النبي صلع رجلًا يخطر بين الصفين في مشيته، فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المقام