في الري. وإنما الله سح يحدث الري عند شربه، كما يحدث الولد عند حصول الماء في الرحم، والنبات عند حصول الحبة في الأرض. وأما الحكم في الماء، فانه أن صادف عينا فأزالها، زالت. وذلك أمر لا يختص الماء، لأن كل مزيل ناقل للنجاسة يطهر المحل الذي زالت عنه. وأما في الطهارة الحكمية، فإنها طهارة يعتريها تعبد لتخصصها بمحل يفيد التعبد، وعدم صحتها في محل لا تعبد فيه. فقولك إن فيه طهورية في هذا المكان دعوى غير مبرهنة ببرهان
٢٩٤ - فصل
قال النبي صلع: كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع. قيل: ها الفتنة في ذلك؟
قلت- وبالله التوفيق- إشارة إلى المثال: الإشارة إلى الإنسان بالزهادة تفتنه بالرغبة في الاسم، وتخرجه عن قانون الزهد، وتسلخه عن حقيقته. فانه يزهو بذلك زهو المتوجد. وذلك قاتل للإنسان من طريق الأنفة من الخلق ورؤية النفس. ذلك سبب لكل بلاء، وطريق أي كل محنة؛ متى تخربق الإنسان به قبل أن يخرج من رأسه.