للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: مع أن التساوي الذي حصل في الحقن يؤذن بحصول التساوي في الحاقن. لأن الحكم يتبع السبب. فإذا قررت وسلمت أن الذمي والمسلم قد تساوياً في الحقن، فهو إذعان منك أن السببين متساويين؛ إذ محال أن يوجب السببان المختلفان حكماً متفاوتاً أو مختلفاً.

٢٤٢ - استدل حنبلي في الوقف، لا يحتاج إلى حكم الحاكم بأنه إزالة ملك، فلا يقف على حكم الحاكم؛ كسائر الإزالات.

قال له حنفي فاضل قدم علينا: لا أسلم أنه إزالة؛ لأن الإزالة لا تكون بحسب شرطه، وتحتاج إلى رضا من يزول الملك إليه. ومحال دخول المال في ملك العين بإدخال العين؛ ولأن لفظه لفظ التحبيس، فلا يصلح للإزالة.

قال الحنبلي: هو إزالة بدليل أنه لا تنصرف قيمته عند الإتلاف إليه. واللفظ يقتضي التمليك، وهو الصدقة المحبسة والمؤيدة. فهي صدقة على صفة. والتحبيس إنما هو بمعنى أنه حبس من صار إليه ووقف عليه عن إزالة الملك فيه والمعاوضة عليه. ولهذا قال النبي صلعم لعمر، لما قال له ((إني ملكت حائطاً)): ((حبس الأصل وسبل الثمرة)). وأما رضا من يوقف عليه، فليس يلزم؛ لأنني ما قلت ((انتقل الملك إلي)) ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>