للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله، لأنه لم يبق بعد وفاته صلع وحي ينزل. فبم ينسخ الحكم المتلو؟ فلا بد من أن يكون المراد به (يتلى) في حق من لم يسمع النسخ) كما صليت ركعتين في مدينة رسول الله معا في حق من لم يسمع نسخ القبلة. فلا وجه له إلا ذلك؛ إذ كان العدد في الرضاع ليس بمتلو في كتاب الله لفظًا ولا معنى.

١٤٣ - جرى بمجلس الظفرية عمد الصبي

هل هو خطأ في الحكم أم له حكم العمد

قال شافعي: له حكم العمد في إيجاب تغليظ الدية وتعلقها في ماله، لا متحملة ولا مؤجلة ولا مخففة بالسن.

ثم استدل على ذلك بأنه من أهل القصد، ويتعلق على أفعاله الضمان والغرامات والكفارات؛ فكان عليه الدية المغلظة كالبالغ.

اعترض عليه مالكي يري مثل مذهب أبي حنيفة، إذ هو مذهب مالك وأحمد، فقال: هذا يعطي أصل الضمان الذي لا على وجه العقوبة. وذلك يتعلق بفعل المخطئ من البلغ. وكلامنا في تغليظ لا يجب إلا عقوبة عندي. ولذلك أحرم الإرث بالقتل وأضر به على الصلاة. وأنا وأنت جميعًا نعززه على هذا الفعل. والتعزيز عقوبة على البدن قائمة بنفسها. فلئن يكون من أهل العقوبة بوصف في المال وهو التغليظ، بوصفه ستًا وحلولًا أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>