الخلافة؛ ولو لم يوص الإمام, كان العاقل أهلا للاجتهاد؛ حتى لو كانوا عددا محصورًا, لكان ذلك العدد معصومًا. والإمام في نفسه غير معصوم. وجعل مقدمًا بتولية عهده إلى من يرى, رافضًا لتولية الاجتماع المعصوم. ولأن قولك: كان ينتقل حكمًا" يعني ما لم يوص الأب غير الأقارب؛ فأما مع وصية الأب, فلا انتقال حكمي. على أن هذا باطل بالوصية في المال. وصي الأب مقدم. والوصية بثلث المال, لو أمسسك, لانتقل إلى الورثة. ووصيته منعت النقل الحكمي. وأما إلزامك في الوصية بجميع المال, فإنما لم يصح لأن الشرع قدر له الثلث؛ ولأن الوصية بجميع المال يعدم فيها الورثة جميع النفع؛ إذ لا عوض لهم عن المال, ولابد لهم من النفع به. فأما الولاية في النكاح, فالقصد منها حفظ البيت عن إدخال المعيرة عليه بعدم الكفوء. وذلك لا يعدم مع وجود وصي الأب.
٥٣٠ - وأما شريك الأب, فاستدل فيها شافعي بأن نفس هذا المقتول زهقت بعمد مضمون؛ فأوجبت القود على المكافئ.
فاعترض عليه معترض بالمنع؛ وأنه ليس بعمد محض, مع كون الفعل قد شارك فيه من لا يجب عليه القتل.
قال المستدل: للعمد حد؛ وهو القصد, وكون الآلة صالحة, أو موضوعة للقتل. وفعل الأب كذلك. وقولك "شاركه من لا يجب عليه" لا أسلم؛ بل الفعل موجب لكن نبا عن المحل لشرف الأبوة. ومثل