للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقرص لكونهما معينين على الغسل الواجب، ومقربين إلى الإزالة، وليسا واجبين. وبعيد من المبعوث للبيان المهيأ للإيضاح أن يغفل صلعم ذكر الواجب في قصة عنى فيها بذكر المستحب. وهذا غاية الإيهام: أن الحت والقرص واجبين، والدفعة الثانية والثالثة غير واجبة.

اعترض عليه حنبلي آخر فقال: غير ممتنع أن يذكر المستحب، ويكل الواجب إلى دليل آخر. ألا تراه لما سألته أيضًا السائلة عن غسل الجنابة، فقال: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء." ومعلوم أن العدد في غسل الجنابة ليس بواجب إجماعًا. وتعميم الجسد لازم واجب. فذكر التكرار وأغفل الاستيعاب اعتمادًا على قوله: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة."

١٢٧ - استدل حنبلي على أن الأجساد لا تعذب إلا وقت إعادة الروح إليها، وهو وقت المساءلة، بآية عجيبة في هذا المعنى. وهي قوله سح إخبارًا عن تعذيبه لأهل النار: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب}. قال: فوجه الدلالة أن الله سح أخبر أن جلودهم إذا نضجت، ونضجها اختلال صفتها التي بتكاملها يحصل الحس، فإن تجديدها جلودًا غير نضيجة فعل لذوق العذاب. فلو كان ذوق العذاب مع

<<  <  ج: ص:  >  >>