للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمه، وإن لم يكن على حال متحقق ولوج الروح فيه. وحكم الإسلام من إسلام أحد أبويه لا يعتبر له كمال الخلقة.

وأما بيت المال، فهو مأخوذ له التركات إعدادًا لأهل الإسلام، ولكل مصلحة، وما تتسلسل المصلحة به. ويكون الدوام لا يراعي فيه من وجد ولم يوجد. لأن ذلك لا ينضبط؛ ولعدم الضبط أثر في الإرث. كالمجهول موته، مثل الغرقى والهدمى، لما جهل فيه قبل وبعد، كانت مذاهب الناس فيه بحسب الحال. كذلك ههنا؛ يموت قوم، ويسلم قوم، ويولد قوم؛ وليس الأيام بحيث ينضبط له ذلك مع اتساع أقطار الإسلام. فجعل المال معدًا للكل، وسقط فيه حكم السابق والمسبوق.

وهذا عاونه به حنبلي يفهم ما يقول، وساعده على مذهبه بحكم ما وقع له من المداخلة للحنبلي والمساعدة للشافعي.

٣٢٠ - وجرت مسألة القاتل إذا التجأ إلى الحرم

فاستدل مالكي، فقال: أفرض الكلام في قتل المرتد، فأقول: إن إراقة دم المرتد إراقة دم لحق الله تع. فلا يكون الموضع المختص به سح مانعًا منه؛ كدم الهدايا والضحايا.

اعترض حنبلي فقال: بئس الاعتبار اعتبرت، حيث جمعت بين دم إذا أريق في الحرم، وطعن في أحد مناريه وشرفيه وهو الأمن، ودم إذا لم يرق، سقط أحد شرفيه وهو كونه توسعة على أهل الحرم، وكالضيافة

<<  <  ج: ص:  >  >>