واستوت في باب الثبوت بشهادة رجل وامرأتين. وكان شافعي يعلق فيها بأن النكاح له حظر، وميزه على غيره. فألزمه حنبلي هذا الفصل. وهي طبقات عقود الأموال فضل بعضها على بعض. ومع ذلك لم يفضل بعضها على بعض في باب الشهادة، بل ثبت كلها على اختلاف درجاتها بشاهد وامرأتين.
وقال أيضاً: إني قد أعطيت النكاح حقه، وهو أن جعلنا الشهادة شرطاً في انعقاده.
قال الشافعي: هذا ميزه في حال العقد؛ فأين الميزة في حال إثباته؟
قال حنبلي: حال عقده هو أقوى حالتيه في باب الشروط؛ وحال إثباته تابع. ولذلك ثبت بالإقرار من الزوجين؛ ولا ينعقد بتراضيهما فقط. فإذا أعطى العقد الميزة في الشهادة حال انعقاده، كفى وأغنى؛ وصار حال الإثبات تبعاً.
٣٢٧ - جرى في مجلس درب الدواب
مسألة من جار في الوديعة ثم عاود الحفظ
هل يعود مودعاً أو يكون على ضمان الوديعة
قال حنفي إمام: إن الإيداع عقد هو قول، والتعدي في العين المودعة فعل. والقول لا يرتد بالفعل؛ إذ ليس بينهما مناسبة فيكون مثله، ولا مضادة فيكون رده. وإنما رد القول جحد العقد، أو رده بالقول بأن يقول