بك الجهد هكذا؟ )) وأباح الحلق مع الفدية. وأجمع الفقهاء على أنه إذا ثبت في أجفانه الشعر، وصار الشعر هو الملجئ إلى أخذه، أخذ بالمنقاش ولا شيء عليه. ولأن جميع ما عولت عليه من المالية باطل بتحطيم السلاح من جهة العبد الصائل، وجذب يده من فم الفحل فينقلع لذلك سنه، أو قرنه، الذي هو كالأسلحة للصائلين والبغاة، لا يضمن ماليته. - والسلام. فمتى حسن في العقل أو الشرع أن يتلف محل بالدفع لشر ناب عنه، فيعقب ذلك التلف غرامة للمحل الذي أتلف بدفع شره.