للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولم كان كذلك؟ أنا مطالب لك في هذا كله لم كان.

قال الحنبلي: لأن المقدم للدفع عن نفسه، متى علم أن عليه ضماناً، تقلص عن الدفع؛ والباري أباح الدفع لحفظه؛ فلا وجه لتقييده بما تجعد عنه.

قال: فقد أباحه؛ ولم يوجبه؟

قال [الحنبلي]: بل أوجبه لأن النفوس ودائع عند أربابها، وليست لهم. بدليل أنه يجب عليهم حفظها بما يتحقق الحفظ به. وهو أكل مال الغير عند الضرورة، والميتات. وجميع ما ذكرت باطل بمالية العبد ومالية الصيد.

قال: العبد دمه له؛ ولهذا يصح إقراره به.

قال الحنبلي: لا أسلم؛ بل الدم لله؛ ولهذا لا يملك إباحته لغيره.

قال: فسقطت مالية العبد تبعاً وضمناً.

قال الحنبلي: وحرمة الصيد بالحياة. فإذا أباح الله سح الدفع المتلف للحياة، سقطت أيضاً مالية السيد ضمناً، ولا فرق. ولنشوء الشر من المحل عملٌ ليس نشوؤه من غيره. بدليل أنه يصير كالمتلف لنفسه. ولهذا قال الفقهاء إنه لو حلق الشعر لأجل هوام رأسه، والصداع الذي يعرض له بشعره، أبيح حلقه. قال سح: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية}. وقال النبي صلعم لكعب بن عجرة: ((أبلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>