قال حنبلي: هذا قول مخرف. وإلا فلا يجوز أن يكون حال أحد لا كما أرادها الله له ومنه.
٦٢١ - قال أهل اللغة:((كاد)) يجيء بمعنى المقاربة للشيء ((يكاد زيتها يضيء))، و ((لو لم تمسسه نار، تكاد السماوات تتقطرن منه)). ويجيء بمعنى الإرادة {كذلك كدنا ليوسف}((أردنا به وله)).
٦٢٢ - استدل حنبلي على وجوب غسل الجنب الشهيد، وهو مذهبه ومذهب أبي حنيفة قبله، بحديث حنظلة بن الراهب، وأن النبي صلع قال: إني رأيت الملائكة تغسله فاسألوا أهله. فقالوا: إنه خرج جنباً.
فاعترض عليه حنبلي لمذهب الشافعي، فقال: أول ما يجب أن يحقق على الملائكة هل تعتد به عن غسل الآدميين، وأي شيء هو؛ هل هو غسل بالماء، أو حكاية الغسل؛ مثل مسحه بأجنحتها. والخطأ قد يدخل عليها، فتظن أن إكرامه غسله، ولا تعلم حكم الشهيد. والدليل على أن ليس حكم أفعالها حكم أفعالنا أن الواحد منا، لو عقد نكاحاً، وجعل حضور ملكي حفظ الأعمال قائماً مقام حضور الشاهدين من الآدميين، لم يصح النكاح. ومعلوم أن المغلب الحضور في شهادة النكاح. فهذا من طريق الحكم. وأما من طريق الحقيقة، وأن أفعالهم لا تؤثر