استدل حنبلي بأن النبي صلعم، لما رفع إليه شأن الأنصاري الذي وجد تقليب خيبر، قال لهم:((تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ )) فقالوا له: ((كيف نحلف على ما لا نعلم؟ )) قال: ((فتبرئكم يهود بأيمانها.)) فقالوا: ((كيف نرضى يمين من لا إيمان له؟ )) قال: ((ليس لكم إلا ذلك.)) ووداه بمائة ناقة. فوجه الدلالة أنه عرض الأيمان على المدعين. ولا يعرض على قوم ما ليس بحجة في حقهم.
٢١٣ - نقلت من بعض الكتب أن غسل الوجه بالماء البارد، عقيب الخروج من الحمام، يبقي طراوة الوجه مع كبر السن.
٢١٤ - شذرة
قال بعض الفقهاء: النكاح يخالف سائر العقود، بدليل تنصف العوض فيه قبل الدخول وتكميله بالموت.
قال له قائل: ما خالف بكماله بالموت الإجارة؛ لأن بالموت كملت المدة وانتهت. فهو كما تستقر الأجرة وتتكمل بإنتهاء مدة الإجارة.