والحديد، فمات، ضمنه. كذلك ههنا يمكن حل الأوتار والملاهي وإبقاء العين الصالحة لغير اللهو. فإذا عدل عن التفكيك إلى الإتلاف بالكلية، يجب أن يضمن.
قال الحنبلي: ليس التأليف متميزًا عن المالية؛ لأن الصليب والوثن والطنبور لا مالية فيه عندي؛ لأن الخشب تابع للصنعة، والمقصود الصنعة والتابع لا عبرة به في باب الضمان. كالكلب فيه منفعة مقصودة، لكن عينه نجسة. والماء فيه نوع استصلاح. والجلد كذلك، ولا يضمن ما فيه من المالية. والعبد المرتد فيه مالية يكشف عنها البيع. فإن بيعه يصح، والملك عليه ثابت. والملك في حق المالك لا يثبت إلا على ما هو مال. ومع ذلك إذا أتلفه متلف، لا يضمن. وقولك ((إذا أمكنه أن يفكك فأتلف، ضمن)) باطل بالمرتد. فإن الاستتابة واجبة، وهي استصلاح. والقتل لا يملكه إلا الإمام. فلو جاء عامي من آحاد الرعايا قبل استصلاحة بالاستتابة، ترك الرفق والأسهل وقتل، لم يضمن. وقتل آحاد الرعايا قبل الاستتابة للمرتد، ومن غير استتابة من الإمام، تقدم للأصعب على الأسهل، ولا يضمن. وفارق المغنية؛ لأن الأمة لا معصية في حقها إلا فعل الغناء. فأما هي، فإنها في نفسها ذات خالية من صفة المعصية. وهذه الآلة صورتها على صورة اللهو، لا تنفك الصورة عن المادة.