قال حنبلي: هذا الرهن حبس، هو حق تمكن في الرقبة. والولد من أجزائها فتبعها فيه وفي البيع عند المحل؛ كما قلنا في السمن، وكل نماء متصل.
قال له شافعي: وكم من حق يتمكن من الرقبة ولا يستتبع الولد! فلم جعلت هذا تابعًا؟ ونحن نعلم أن الإجارة حق تمكن من الأم، وهي العين المستأجرة، ولا يتبع فيه الولد. وكذلك الجناية حتى تتعلق برقبة الجانية، ولا تستتبع الولد. ولأن العقد في الحقيقة وقع على بذل العين دون العين، وما تجدد من نماء العين المنفصل، لم يكن موجودًا حين العقد، فكيف يجوز أن يدخل تحته وما كان حين العقد موجودًا أصلًا ورأسًا.
قال الحنبلي: أما بيع الولد للأم من المكاتبة وأم الولد والمدبرة والأضحية، مع كون السخال والأولاد غير صالحة لما تعلق بالأمهات، لأن الطفلة لا تكون في نفسها أم ولد، ولا السخلة تكون أضحية، ثم تبعت الأم، والتبعية ههنا أحق، حيث صلحت السلخة والطفلة لوقوع العقد عليها ابتداء، والأجزاء إلى العين أقرب من بذل العين، فوجب أن تكون الأجزاء بالبيع أحرى [ ... ]